الشيخ الطوسي
8
الخلاف
حقتان وبنت لبون ، إلى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق ، إلى مائة وثمانين ففيها أربع بنات لبون ، إلى مائة وسبعين ففيها حقة وثلاث بنات لبون ، إلى مائة وثمانين ففيها حقتان وبنتا لبون ، إلى مائة وتسعين ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون ، إلى مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون ، ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغ . وبه قال الشافعي ، وأبو ثور ، وابن عمر ( 1 ) . وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا بلغت مائة وإحدى وعشرين استؤنفت الفريضة ، في كل خمس شاة ، إلى مائة وأربعين ففيها حقتان وأربع شياه ، إلى مائة وخمس وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض ، إلى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق . ثم يستأنف الفريضة أيضا بالغنم ، ثم بنت مخاض ، ثم بنت لبون ، ثم حقة فيكون في كل خمس شاة إلى مائة وسبعين فيكون فيها ثلاث حقاق وأربع شياه . فإذا بلغت خمسا وسبعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت مخاض ، إلى مائة وخمس وثمانين . فإذا صارت ستا وثمانين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون ، إلى خمس وتسعين ومائة ، فإذا صارت مائة وستا وتسعين ففيها أربع حقاق ، إلى مائتين . ثم يعمل في كل خمسين ما عمل في الخمسين التي بعد مائة وخمسين ، إلى أن ينتهي إلى الحقاق ، فإذا انتهى إليها انتقل إلى الغنم ، ثم بنت مخاض ، ثم بنت لبون ، ثم حقة ، وعلى هذا أبدا ( 2 ) .
--> ( 1 ) الأم 2 : 5 - 6 ، والمجموع 5 : 390 - 400 ، وفتح العزيز 5 : 319 ، والمبسوط للسرخسي 2 : 151 ، والهداية 1 : 99 . ( 2 ) المبسوط 2 : 151 ، والهداية 1 : 98 ، واللباب 1 : 142 ، والمجموع 5 : 400 ، وفتح العزيز 5 : 319 - 320 ، وبداية المجتهد 1 : 251 .